القانون الأساسي للجمعية المغربية للصحافة الرياضية
الباب الأول: التسمية ـ المقر ـ الأهداف ـ التعريف
الفصل الأول :
يكون الصحافيون المتخصصون في الرياضة والموافقون على نصوص القانون الأساسي التالي جمعية تخضع للتشريع الجاري به العمل، وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 المؤرخ بـ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لخامس عشر نونبر 1958 الذي يخول حق إنشاء الجمعيات وتحمل إسم:
الجمعية المغربية للصحافة الرياضية
(ASSOCIATION MAROCAINE DE LA PRESSE SPORTIVE)
مقرها الكائن بـ: 42 مكرر شارع مدغشقر الرباط. ولا يجوز نقل المقر إلا بقرار من المؤتمر الوطني.
تلتزم الجمعية بالحياد التام السياسي والديني.
الفصل الثاني:
أهداف الجمعية هي:
أ ـ جمع شمل الصحفيين المختصين في الرياضة تحت لوائها.
ب ـ الحرص على تمثين أواصر الزمالة والتلاحم بين الإعلاميين الرياضيين المغاربة.
ج ـ الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لأعضائها المنخرطين وكذا حمايتهم أثناء مزاولة مهنتهم.
د ـ تنمية روح التعاون والتعاضد بين أعضائها وبين الصحفيين في العالم أجمع والإسهام في تكوينهم الميداني.
هـ ـ الحصول على تسهيلات من طرف السلطات العمومية والرياضية في اللقاءات الوطنية والدولية الكبرى ليتمكن الصحافيون من أداء مهمتهم في أحسن الظروف.
و ـ إقامة العلاقات الودية والمهنية مع الهيآت الوطنية والجمعية الدولية للصحافة الرياضية والإتحادات القارية والإقليمية للصحافة الرياضية.
ز ـ إحترام ميثاق الشرف وأخلاقيات مهنة الصحافة.
الفصل الثالث:
يعتبر الصحافيون المتخصصون في الرياضة، الصحافيون المهنيون الذين يعملون في إطار جريدة يومية أو أسبوعية أو دورية أو في وكالة للأنباء أو في محطة للإذاعة أو قناة للتلفزة أو في جريدة إلكترونية الحاملون للبطاقة المهنية والمنخرطون داخل الجمعية، وتمنح الجمعية كل أعضائها بطاقة العضوية التي تحرص كل الحرص على أن يعترف بشرعيتها.
الباب الثاني: العضوية
الفصل الرابع:
تتألف الجمعية المغربية للصحافة الرياضية من:
أ ـ أعضاء شرفيين.
ب ـ أعضاء مؤسسين.
ج ـ أعضاء مهنيين.
د ـ أعضاء منتسبين.
أ ـ الأعضاء الشرفيون يعينون من بين الأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة للصحافة الرياضية بصفة عامة ويعتبر الأعضاء المؤسسون أعضاء شرفيين بصفة دائمة.
ب ـ يعتبر أعضاء مؤسسين، الأعضاء الذين شاركوا في المكتب التأسيسي للجمعية وواصلوا انتماءهم إليها كأعضاء في المكتب أو ممارسين في المهنة.
ج ـ يعتبرون أعضاء مهنيين، الصحافيون المتخصصون في الرياضة والمزاولون مهنتهم فعليا في إحدى المؤسسات، جريدة يومية، جريدة رياضية متخصصة، وكالة أنباء، محطة إذاعة، قناة تلفزية، دورية رياضية منتظمة الصدور وموقع إلكتروني معتمد، ويشترط أن يكون العضو المهني معتمدا من طرف مؤسسته الإعلامية.
د ـ يعتبرون أعضاء منتسبين كل من يساهم في القسم الرياضي لإحدى المؤسسات الإعلامية المشار إليها كمتعاون أو مراسل قار أو كاتب مواظب وحاصل على الإعتماد، ولا يحق للأعضاء المنتسبين الترشيح أو التصويت.
هـ ـ لا يحق لأي عضو أن يستغل صفته كعضو في الجمعية للحصول من الإدارات العمومية أو الخصوصية على امتيازات مادية وإلا وقع إقصاؤه من الجمعية.
الفصل الخامس:
تفقد العضوية داخل الجمعية المغربية للصحافة الرياضية في الحالات التالية:
1 ـ إنقطاع العضو عن ممارسة المهنة.
2 ـ الإستقالة وينبغي أن تبعث كتابة للرئيس الذي يبلغها بدوره للمكتب التنفيذي للبث فيها.
3 ـ الطرد أو التوقيف المؤقت حينما يخل العضو بالقانون الأساسي للجمعية أو أخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا.
ويتخذ هذا القرار بتصويت سري في إجتماع المكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وبعد الإستماع إلى المعني عند مثوله أمام المكتب، ويتحدد القانون الداخلي إجراءات ومدة التوقيف أو الطرد.
وكل عضو صدر في حقه قرار التوقيف المؤقت أو الطرد له حق الإستئناف لدى المجلس الوطني.
الباب الثالث: الإنخراط
الفصل السادس:
كل طلب للإنخراط في الجمعية المغربية للصحافة الرياضية يرفع للمكتب التنفيذي للموافقة عليه في اجتماع عادي وبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ولقبول العضوية ينبغي للمرشح أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يقدم ملفا للإنخراط مستوفيا الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي:
- طلب الإنخراط خطي موقع من طرف المعني بالأمر ومدير النشر.
- ملء إستمارة الإنخراط داخل الجمعية.
- تحرير رسالة إعتماد من طرف المؤسسة الإعلامية المشغلة.
كل من لم يقبل طلب إنخراطه يمكنه اللجوء إلى عضوين عاملين في الجمعية يقومان بإسم المرشح غير المقبول بإستئناف لدى المجلس الوطني الذي تكون له الكلمة الأخيرة.
الفصل السابع:
يلتزم الأعضاء المنخرطون بأداء واجب سنوي يحدد مبلغه من طرف المكتب التنفيذي.
كل عضو لم يسدد واجب الإنخراط السنوي يحرم من مزاولة نشاطه داخل الجمعية ولا يسترجع حقوقه إلا بعد تسوية جميع واجباته المادية.
الباب الرابع : هياكل الجمعية
الفصل الثامن:
أجهزة الجمعية المغربية للصحافة الرياضية هي:
أـ المؤتمر الوطني وهو أعلى سلطة في الجمعية ينعقد مرة كل أربع سنوات.
ب ـ المجلس الوطني.
ج ـ المكتب التنفيذي.
د ـ اللجان المعاونة والمندوبيات الجهوية.
هـ ـ مدقق الحسابات.
الفصل التاسع:
يتكون المؤتمر الوطني من:
أ ـ رؤساء الأقسام الرياضية المعتمدين من طرف إدارات جريدة يومية أو أسبوعية أو دورية أو وكالة للأنباء أو محطة إذاعية أو قناة تلفزية أو موقع إلكتروني منتظمة الصدور بالإضافة إلى صحفيين رياضيين (2) عن كل جهاز يشاركان في المؤتمر بصفة ملاحظ لا غير المستوفين لشروط الإنخراط في الجمعية.
ب ـ المناديب الجهويون
- ينعقد المؤتمر الوطني كل أربع سنوات في مكان يحدده المكتب التنفيذي ويستدعى إليه ببلاغ مصحوب بجدول الأعمال قبل 15 يوما على الأقل من موعد انعقاده وتبعث اقتراحات وترشيحات الأعضاء إلى المكتب التنفيذي 10 أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد المؤتمر الوطني.
- يسير أعمال المؤتمر الوطني الرئيس أو أحد نوابه أو رئيس ينتخبه المؤتمر لذلك.
- تتم مراجعة لائحة أجهزة الإعلام الممثلة في المؤتمر قبل انعقاده، بناء على المواظبة وانتظام الصدور وسداد واجبات الإنخراط.
- يقوم بكتابة الجلسة مقرر يختاره أعضاء المؤتمر.
- للمؤتمر الوطني كامل الصلاحية للقيام ـ باقتراح من أحد الأعضاء بتعديل جدول الأعمال.
الفصل العاشر :
إختصاصات المؤتمر الوطني تشمل على الخصوص :
1 ـ مراجعة القانون الأساسي.
2 ـ اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوجيهات العامة والتعليمات.
3 ـ المصادقة على تقريري الكاتب العام وأمين المال.
4 ـ الموافقة على الحسابات والميزانية وكذا المصادقة على تقرير مدقق الحسابات.
5 ـ مراجعة واجب الإشتراك.
6 ـ انتخاب رئيس المكتب التنفيذي.
7 ـ يمكن للمؤتمر أن يمنح رئيس المكتب التنفيذي صلاحية اختيار أعضاء المكتب بشكل توافقي، كما يمكن انتخابهم عبر اقتراع سري.
8 ـ إتخاذ القرارات فيما يخص مقترحات المكتب أو أعضاء الجمعية.
الفصل الحادي عشر:
تتخذ قرارات المؤتمر الوطني بالأغلبية النسبية لمجموع الأعضاء الحاضرين، في حين يتقرر قبول الإنخراطات بالأغلبية التامة ولا تكون التعديلات الطارئة على القانون الأساسي مقبولة، إلا إذا وافقت عليها أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في مؤتمر يضم نصف الأعضاء المنخرطين على الأقل، وإذا كان هذا النصاب غير متوفر يعقد مؤتمر ثان فتعتبر قراراته قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل الثاني عشر:
يتمتع أعضاء المؤتمر الوطني ـ باستثناء الصحافيين الرياضيين المشاركين في المؤتمر بصفة ملاحظ ـ بالحقوق التالية:
ــ حق الترشيح والتصويت في المؤتمر الوطني للجمعية،
ــ يتم التصويت خلال المؤتمر الوطني وفق المقاييس المشار إليها في القانون.
- الصحف اليومية المنتظمة الصدور: 4 أصوات لكل صحيفة
- القنوات التلفزية: 4 أصوات لكل قناة
- المحطات الإذاعية: 4 أصوات لكل محطة
- الوكالة: 4 أصوات
- الأسبوعيات المتخصصة والمنتظمة الصدور: 4 أصوات لكل أسبوعية
- الأسبوعيات غير المتخصصة: (2) صوتان لكل أسبوعية
- المواقع الإلكترونية المستوفية للشروط: (2) صوتان لكل موقع
- الدوريات المواظبة على الصدور مرة كل شهر على الأقل: صوت واحد لكل دورية
الفصل الثالث عشر: المجلس الوطني
يتكون المجلس الوطني للجمعية من :
أ ـ أعضاء المكتب التنفيذي.
ب ـ رؤساء الأقسام الرياضية ومديري الدوريات الرياضية غير الممثلين بالمكتب.
ج ـ المندوبين الجهويين.
يجتمع مجلس الجمعية كل سنة على الأقل أو عند الضرورة لـ:
أ ـ دراسة ومناقشة نشاط المكتب التنفيذي في الحقبة الأخيرة.
ب ـ دراسة المسائل المتعلقة بسير الجمعية.
ج ـ وضع الخطوط الرئيسية لبرنامج عمل الجمعية.
دـ ـ التصديق على الترشيحات لأجهزة الإعلام الرياضية الجديدة لعضوية الجمعية.
هـ ـ تعويض الأعضاء المبعدين أو المستقيلين من المكتب.
يسير مجلس الجمعية الرئيس وفي حالة غيابه أحد نواب الرئيس.
الفصل الرابع عشر : المكتب التنفيذي
يسير الجمعية مكتب تنفيذي من سبعة عشر (17) عضوا من بين الصحفيين الرياضيين المهنيين المستوفين لشروط الإنخراط، ويشترط أن يتشكل المكتب التنفيذي وفق التمثيليات التالية:
بإستثناء الرئيس، تمثل الصحافة المكتوبة بـ(6) ستة أعضاء والقنوات التلفزية بـ (4) أربعة أعضاء والمحطات الإذاعية بـ (4) أربعة أعضاء ووكالة الأنباء بعضو واحد (1) والصحافة الإلكترونية المعتمدة بعضو واحد (1).
ــ إنتخاب أعضاء المكتب التنفيذي يكون لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد وهو الجهاز التنفيذي للجمعية.
ــ يمكن رفع أو تقليص عدد أعضاء المكتب التنفيذي بناء على حجم الإنخراطات داخل الجمعية وحركية الساحة الإعلامية الوطنية ويتقرر رفع أو تقليص العدد من خلال عقد مؤتمر وطني إستثنائي.
ــ يتم اختيار أعضاء القطاعات بناء على اجتماع ممثلي كل قطاع أثناء انعقاد المؤتمر وفق الشروط التالية:
1 ـ إلزامية تمثيلية النساء بما لا يقل عن 10 بالمائة.
2 ـ أن يكون ممثلو القطاعات من حاملي البطاقة المهنية.
3 ـ أن يكون ممثلو القطاعات حاملين للجنسية المغربية.
ويتكون المكتب التنفيذي وفق التراتبية التالية:
1 ـ الرئيس الذي يمكن تجديد انتخابه لدورتين اثنتين فقط.
2 ـ ثلاثة نواب للرئيس.
3 ـ كاتب عام.
4 ـ نائب للكاتب العام.
5 ـ أمين المال.
6 ـ نائب لأمين المال.
7 ـ تسعة مستشارين.
8 ـ يمكن للرئيس إختيار ثلاثة أعضاء على الأكثر في مواقع إستشارية من خارج المكتب التنفيذي.
يمكن تعويض الأعضاء المفقودين أو المستقيلين بأعضاء آخرين.
وظائف أعضاء المكتب مجانية باستثناء التكاليف بمهام تمثيل الجمعية.
الفصل الخامس عشر:
- يجتمع المكتب التنفيذي مرة في الشهر على الأقل ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الضرورة وذلك باستدعاء من الرئيس أو الكاتب العام.
- كل استدعاء ينبغي أن يشتمل على جدول أعمال الإجتماع.
- على الرئيس أن يجمع المكتب خلال الثمانية أيام إذا طالب ثلثا الأعضاء منه ذلك.
- كل عضو في المكتب لم يحضر ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعد مستقيلا، يعتبر حضور الأغلبية النسبية (النصف زائد واحد) للأعضاء ضروري لتكون المداولات قانونية خلال الإجتماعات وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تكافؤ الأصوات، يعد صوت الرئيس فاصلا.
الفصل السادس عشر:
تحدد إختصاصات أعضاء المكتب التنفيذي كالتالي:
الرئيس: يمثل الجمعية ويسهر على تنفيذ وإحترام قانونها الأساسي وكذا القرارات المتخذة من طرف المؤتمر الوطني أو المجلس الوطني أو المكتب التنفيذي ويمثلها أو ينيب من أحد أعضاء المكتب التنفيذي من يمثلها في المؤتمرات الدولية والقارية والعربية والجهوية ويوقع مع أمين المال على الوثائق المالية.
نواب الرئيس : يساعدون الرئيس في مزاولة مهامه وينوبون عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه لأداء المهام الرسمية.
الكاتب العام : مكلف بالسير العام والإداري للجمعية وكذا بتوجيه الإستدعاءات وتحرير المحاضر والمراسلات وتحرير التقرير الأدبي الذي يعرض على المؤتمر الوطني وعلى المجلس الوطني عند إنعقاده.
نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مزاولة مهامه وينوب عنه في حالة غيابه.
أمين المال : مكلف بحسابات الجمعية ويسهر على الإيداع والصرف ويوقع بمعية الرئيس على الوثائق المالية ويحرر التقرير المالي الذي يعرض على المؤتمر الوطني وعلى المجلس الوطني عند إنعقاده.
نائب أمين المال : يساعد أمين المال في مزاولة مهامه وينوب عنه في حالة غيابه.
ويقوم الرئيس مع أمين المال أو من يختاره من أعضاء المكتب التنفيذي بفتح حساب وصندوق بريدي وآخر بنكي باسم الجمعية والقيام بكل عمليات الدفع والسحب.
الفصل السابع عشر :
اللجان المعاونة
ـ تحدث الجمعية من خلال مكتبها التنفيذي لجانا معاونة تضطلع بمهام خاصة وتعمل بانسجام تام معه.
ـ يرأس كل لجنة من اللجان المعاونة عضو من داخل المكتب التنفيذي للجمعية ويمكن إختيار أعضائها من خارج المكتب التنفيذي من الأعضاء المنخرطين شريطة أن تتوفر فيهم الأهلية للإضطلاع بالمهام الموكولة للجنة، ويمكن للرئيس وللكاتب العام حضور أشغال هذه اللجان.
ـ يجب على رؤساء وكتاب اللجان المعاونة مساندة رئيس الجمعية وكاتبها العام في الإجراءات التي سيكون عليها القيام بها في صالح أعضاء الجمعية لدى الهيآت المعنية.
ــ يحدد القانون الداخلي هوية اللجان وإختصاصاتها.
الفصل الثامن عشر :
المندوبيات الجهوية
يسهر المكتب التنفيذي للجمعية على تشكيل مندوبيات جهوية تكون مهمتها تمثيل الجمعية في المدن والأقاليم وتحقيق الأهداف العامة للجمعية والسهر على تطبيق قوانين الجمعية ومقررات مكتبها التنفيذي.
يحدد النظام الداخلي إطارا تنظيميا لهذه المندوبيات.
الباب الخامس: موارد الجمعية
الفصل التاسع عشر :
تتكون موارد الجمعية من :
ــ واجبات الإنخراط وتبرعات الأعضاء.
ــ المنح التي يمكن أن تأتيها من السلطات العمومية أو من المؤسسات الحرة.
ــ مدخول المهرجانات والأنشطة التي ينظمها المكتب التنفيذي للجمعية باحترام لعقود أهداف تبرم مع المؤسسات الراعية.
الباب السادس: النظام الداخلي
الفصل العشرون :
يقوم المكتب التنفيذي بوضع نظام داخلي يعرضه على المؤتمر الوطني للمصادقة عليه.
والغرض من هذا القانون هو تركيز التنظيم الداخلي للجمعية.
الباب السابع: العلاقات الخارجية
الفصل الواحد والعشرون :
تحرص الجمعية المغربية للصحافة الرياضية على دعم تمثيلياتها في الإتحادات الدولية والقارية (الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية والإتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية والإتحاد العربي للصحافة الرياضية) والحضور في كافة مؤتمراتها وربط علاقات الصداقة والتعاون مع كل الجمعيات والإتحادات والروابط واللجان الوطنية، وبإمكان الجمعية أن تعقد إتفاقيات شراكة مع الهيئات والمؤسسات الرياضية الوطنية والدولية لدعم التكوين الميداني لفائدة أعضائها.
الباب الثامن: إجراءات عامة
الفصل الثاني والعشرون :
لا يقرر حل الجمعية إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في مؤتمر يستدعي خصيصا لهذا الغرض ويضم نصف الأعضاء المنخرطين على الأقل وتتخذ القرارات المتعلقة بمسطرة التصفية بالأغلبية المطلقة.
الفصل الثالث والعشرون
في حالة حل الجمعية حسب الفصل الثاني والعشرين تؤول ممتلكاتها إلى الجمعيات الخيرية أو جمعيات مماثلة.
الفصل الرابع والعشرون
وقعت المصادقة على هذا القانون الأساسي في المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية للصحافة الرياضية المنعقد بالرباط 20 و 21 فبراير 1974 وعدل في الجمع العام الإستثنائي المنعقد بالرباط في 31 فبراير 1981 وفي الجمع العام الإستثنائي المنعقد بالرباط في 22 فبراير 1991 وفي المؤتمر الوطني المنعقد بالرباط في 10 دجنبر 2015.